الشيخ الكليني

200

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ « 1 » ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ » . قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا « 2 » أُمَّ وَلَدٍ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ « 3 » الْقَيِّمُ لَهُمُ « 4 » ، النَّاظِرُ « 5 » فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ « 6 » لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا « 7 » صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ « 8 » ، النَّاظِرُ « 9 » فِيمَا يُصْلِحُهُمْ » . « 10 » 8940 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلى قَاضِي الْكُوفَةِ ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 232 : « الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل‌الذي يتولّى أمورهم حسبة . والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى » ، أي ذيل الحديث الآتي . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « يتّخذها » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 13321 : « إذا أنقذ ذلك » بدل « إذا باع عليهم » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « عليهم » . ( 5 ) . في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 22754 والكافي ، ح 13321 والفقيه والتهذيب ، ج 9 . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم » . ( 6 ) . في « جت » والكافي ، ح 13321 والفقيه والتهذيب ، ج 9 : « وليس » . ( 7 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « عمّا » . ( 8 ) . في « ى » : - « لهم » . ( 9 ) . في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 22754 والكافي ، ح 13321 والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « لهم » . ( 10 ) . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من مات على غير وصيّة . . . ، ح 13321 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 239 ، ح 928 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 218 ، ح 5512 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 68 ، ح 294 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 299 ، ح 17317 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22754 ؛ وج 19 ، ص 421 ، ذيل ح 24878 .